المالك بيعها من دون بيع المستثنيات .
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد انه هل تباع أمّ الولد في الدين ؟ على حد سائر الأموال التي تباع فيه .
وحاصل الجواب تقرير ذلك في خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أمّ الولد ، كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال
شرح
المالك ) اى يجب على المالك ( بيعها من دون بيع المستثنيات ) اى من دون ان يؤخذ المالك ببيع المستثنيات .
وان شئت قلت : المستفاد من دليل المستثنيات ، ان الشارع لم يعتبرها ما لا يؤدى به الدين ، فهذا المولى لا مال له - وان كان له المستثنيات - .
وإذا لم يكن له مال صدق عليه قوله عليه السلام « ولم يدع من المال ما يؤدى عنه »
( فحاصل السؤال ، في رواية عمر بن يزيد انه هل تباع أمّ الولد في الدين ؟ على حد ) ومثل ( سائر الأموال التي تباع فيه ) اى في الدين ومن المعلوم ان المستثنيات لا تباع في الدين .
( وحاصل الجواب تقرير ذلك ) اى جواز البيع ( في خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أمّ الولد ) لا كلّ دين على المولى ( كسائر الديون ) التي تجوّز بيع مال المولى ( بالنسبة إلى سائر الأموال ) للمولى .
فالفارق فقط : هو ان بيع أمّ الولد في دين رقبتها وبيع سائر