ومما ذكرنا يظهر : انه لو كان نفس أمّ الولد مما يحتاج إليه المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها ، لان غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية أخرى يحتاج إليها .
ومما ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومئونة التجهيز ، فإذا كان للميت
شرح
الأموال في كل دين .
اما لزوم ان يكون خارجا من المستثنيات فهذا مشترك بين أمّ الولد وغير أمّ الولد ، اى لا تباع المستثنيات لا في دين رقبة أمّ الولد ، ولا في دين آخر من سائر ديون المولى .
( ومما ذكرنا ) من أن وجود المستثنيات لا يضرّ بجواز بيع أمّ الولد ( يظهر : انه لو كان نفس أمّ الولد مما يحتاج إليه المولى للخدمة ، فلا تباع في ثمن رقبتها ) بل يبقى الدين على المولى حتى يؤدى من مكان آخر .
نعم تباع بعد موت المولى ( لان غاية الأمر في ) حال احتياج المولى إليها ( كونها ) اى أمّ الولد ( بالنسبة إلى الثمن ) اى ثمن نفسها ( كجارية أخرى يحتاج ) المولى ( إليها )
فكما لا تباع تلك الجارية لاداء ثمن أمّ الولد ، كذلك لا تباع أمّ الولد لاداء ثمن نفسها .
( ومما ذكرنا ) من أن أمّ الولد تباع ، ولا تباع مستثنيات الدين ( يظهر الوجه في استثناء الكفن ومئونة التجهيز ) الواجبة ( فإذا كان للميّت