ولو من المستثنيات ، كما هو ظاهر اطلاق كثير ، أو مما عداها كما عن جماعة الأقوى هو الثاني ، بل لا يبعد ان يكون ذلك مراد من اطلق ، لان الحكم بالجواز في هذه الصورة في النص والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد ، فتكون ملكا طلقا ، كسائر الاملاك التي يؤخذ
شرح
ولو من المستثنيات ، كما هو ظاهر اطلاق كثير )
فاللازم ان لا يكون للمولى اى شيء ، لا من مستثنيات الدين ، ولا من غير المستثنيات حتى يجوز له بيع المستولدة ( أو مما عداها ) اى ما عدا المستثنيات ، فإذا كان عنده المستثنيات ، ولم يكن عنده غيرها ، جاز بيعها ، لان المستثنيات لا تباع في الدين ، فوجودها غير ضارّ بجواز بيع المستولدة ( كما عن جماعة الأقوى هو الثاني ) فيجوز بيعها وان كان عنده المستثنيات ( بل لا يبعد ان يكون ذلك ) اى « عدم وجود ما عدا المستثنيات » ( مراد من اطلق ) وقال : يجوز البيع إذا لم يكن عند المولى شيء .
فمراده ب « شيء » ما عدا المستثنيات .
وانما قلنا « الأقوى الثاني » ( لان الحكم بالجواز ) اى جواز بيع المستولدة ( في هذه الصورة ) اى صورة بيعها لأجل أداء دين رقبتها ( في النص والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد ) اى ان الاستيلاد أوجب مانعا عن بيعها ، فإذا لم يكن للمولى شيء يؤدى به ثمنها ارتفع المانع وجاز البيع ( فتكون ) الأمة في هذا الحال الّذي ارتفع المانع ( ملكا طلقا ، كسائر الاملاك التي يؤخذ