مع أن ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها .
وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت ، لا اشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع كما يظهر بالتأمل .
مضافا إلى اعتضادها بالشهرة المحققة ، والمسألة محل اشكال .
ثم على المشهور من الجواز فهل يعتبر فيه عدم ما يفي به الدين ،
شرح
وقوله : الظاهر ، إشارة إلى وجه رجحان اطلاق رواية عمر على رواية ابن مارد
هذا ( مع أن ظاهر البداء في البيع ) حيث قال عليه السلام :
يبدو له في بيعها ( ينافي الاضطرار إليه ) اى إلى البيع ( لأجل ثمنها ) والا لعبر بأنه اضطر .
وهذا وجه اخر لتقديم رواية عمر على رواية ابن مارد .
( وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية ) اى رواية عمر ( فيما بعد الموت ، لا اشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع ) متعلق ب « دلالة » ( كما يظهر بالتأمل ) .
ووجهه ما ذكرناه ، مما أشار إليه بقوله « الظاهر في عدم كون بيعها . . الخ » .
( مضافا إلى اعتضادها ) اى رواية عمر الصحيحة ( بالشهرة المحققة ) القائلة بجواز البيع حال حياة المولى ( والمسألة ) بعد ( محل اشكال ) لولا الشهرة .
( ثم على المشهور من الجواز ) اى جواز بيع المولى أمته المستولدة لاداء دين رقبتها إذا لم يجد المولى ما يؤدى به دينها ( فهل يعتبر فيه ) اى في الجواز ( عدم ) وجدان المولى ( ما يفي به الدين ،