تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مع أن ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها . وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت ، لا اشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع كما يظهر بالتأمل . مضافا إلى اعتضادها بالشهرة المحققة ، والمسألة محل اشكال . ثم على المشهور من الجواز فهل يعتبر فيه عدم ما يفي به الدين ،
شرح
وقوله : الظاهر ، إشارة إلى وجه رجحان اطلاق رواية عمر على رواية ابن مارد هذا ( مع أن ظاهر البداء في البيع ) حيث قال عليه السلام : يبدو له في بيعها ( ينافي الاضطرار إليه ) اى إلى البيع ( لأجل ثمنها ) والا لعبر بأنه اضطر . وهذا وجه اخر لتقديم رواية عمر على رواية ابن مارد . ( وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية ) اى رواية عمر ( فيما بعد الموت ، لا اشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع ) متعلق ب‍ « دلالة » ( كما يظهر بالتأمل ) . ووجهه ما ذكرناه ، مما أشار إليه بقوله « الظاهر في عدم كون بيعها . . الخ » . ( مضافا إلى اعتضادها ) اى رواية عمر الصحيحة ( بالشهرة المحققة ) القائلة بجواز البيع حال حياة المولى ( والمسألة ) بعد ( محل اشكال ) لولا الشهرة . ( ثم على المشهور من الجواز ) اى جواز بيع المولى أمته المستولدة لاداء دين رقبتها إذا لم يجد المولى ما يؤدى به دينها ( فهل يعتبر فيه ) اى في الجواز ( عدم ) وجدان المولى ( ما يفي به الدين ،