وقاعدة المنع ينفى القدرة الشرعية كما في المرهون ، والموقوف .
فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور ان يقال : برجحان اطلاق رواية عمر بن يزيد على اطلاق رواية ابن مارد الظاهر في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها ، كما يشهد به قوله عليه السلام : فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ،
شرح
( وقاعدة المنع ) المستفادة من أن لها حقا في نفسها بمجرد الاستيلاد ( ينفى القدرة الشرعية ) فان الشارع إذا قال : لا تبع الشيء الفلاني ، فإنه لا قدرة للانسان على أداء الدين فحاله كما لو كان مديونا وله وقف ، فان منع الشارع عن بيع الوقف ، يمنع عن كونه قادرا على أداء الدين .
إذا لا معارضة بين القاعدتين ، وانما المقدم منهما قاعدة المنع ( كما في المرهون والموقوف ) فان ملك الانسان لهما ، لا يوجب جواز بيعها في أداء الدين .
( فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور ) القائلين بجواز بيع أمّ الولد في حال حياة المولى ( ان يقال : برجحان اطلاق رواية عمر بن يزيد ) الدالة على الجواز ( على اطلاق رواية ابن مارد ) وان كان بينهما عموم من وجه ( الظاهر ) ذلك الاطلاق في رواية ابن مارد ( في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها ، كما يشهد به ) اى عدم كون البيع في ثمن الرقبة ( قوله عليه السلام : فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ) .