لان بيعها قبل العجز ليس بيعها في الدين كما لا يخفى .
ويندفع أصل المعارضة بان أدلة وجوب أداء الدين مقيدة بالقدرة العقلية .
والشرعية ،
شرح
فهنا استصحابان ، استصحاب المنع الّذي كان قبل العجز ، واستصحاب الجواز الّذي كان قبل الاستيلاد .
لكن استصحاب المنع لا يعارض استصحاب الجواز ( لان بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين ) فتبدل الموضوع بالنسبة إلى المنع ، فالمرأة قبل العجز غير المرأة بعد العجز .
والدليل انما دلّ على عدم الجواز في صورة عدم العجز ، بان لم يكن بيعها لأجل الدين ، فإذا تبدل الموضوع لم يكن مجال لاستصحاب المنع ، ويبقى استصحاب جواز البيع قبل الاستيلاد بلا معارض ( كما لا يخفى ) هذا كلام من أجاز البيع حال الحياة .
( ويندفع ) هذا التوهم الّذي توهمه مجيز البيع حال الحياة ( أصل المعارضة ) اى التعارض بين قاعدة حق المستولدة في نفسها المانع عن بيعها ، وبين قاعدة وجوب أداء الدين ( بان أدلة وجوب أداء الدين مقيدة بالقدرة العقلية ) فإذا لم يكن للانسان قدرة عقلية ، لم يجب أداء الدين .
( و ) القدرة ( الشرعية ) فإنه إذا قدر عقلا لكنه كان مالكا للمستثنيات لم يجب شرعا بيعها وأداء الدين من ثمنها .