لكن التحقيق خلافه ، وان صدر هو عن بعض المحققين لان المستفاد من النصوص والفتاوى : ان استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها الا إذا كان هناك حق أولى منه بالمراعات .
وربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب أداء الدين ، فيبقى قاعدة السلطنة ، واصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد .
ولا يعارضها اصالة بقاء المنع حال الاستيلاد ، قبل العجز عن ثمنها ،
شرح
وعليه فيجوز بيع الأمة في ثمن رقبتها .
( لكن التحقيق خلافه ، وان صدر هو عن بعض المحققين ) وهو صاحب المقابيس كما قيل ( لان المستفاد من النصوص والفتاوى : ان استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها الا إذا كان هناك حق أولى منه ) اى من حقها ( بالمراعات ) ولم يعلم أن الحق في حال حياة المولى أولى من حقها .
( وربما توهم معارضة هذه القاعدة ) اى قاعدة حق الأمة مع حق ( وجوب أداء الدين ) الّذي هو حق للبائع فيتساقطان ( فيبقى قاعدة السلطنة ) للمولى على ماله ( و ) قاعدة ( اصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد ) « قبل » ظرف « لجواز » اى استصحاب الجواز ، فيرجع إليهما فيجوز بيعها .
( ولا يعارضها ) اى لا يعارض اصالة نقل بقاء جواز البيع ( اصالة بقاء المنع حال الاستيلاد ، قبل العجز عن ثمنها ) .