فيرجع إلى اصالة المنع الثابتة بما تقدم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها .
نعم ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخصص .
فيقال بمنع الاجماع في محل الخلاف ، سيما مع كون المخالف جل المجمعين بل كلهم الا نادر .
وحينئذ فالمرجع إلى قاعدة : سلطنة الناس على أموالهم .
شرح
( ف ) في مورد الاجتماع وهو ثمن الرقبة في حال الحياة ، حيث تجتمع الروايتان ، وإحداهما يجوز البيع ، والأخرى تمنع البيع ( يرجع إلى اصالة المنع الثابتة بما تقدم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها ) وهي قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ، الا ما خرج .
( نعم ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه ) اى عموما يشمل حتى مثل حالة المولى فيما لو أراد ان يبيعها في دين نفسها ( بحيث تحتاج ) القاعدة المانعة ( إلى المخصص ) لجواز بيعها في هذه الصورة .
( فيقال ) في وجه شمول القاعدة لهذه الصورة ( بمنع الاجماع ) على عدم جواز البيع ( في محل الخلاف ) وهو صورة حياة المولى ( سيما مع كون المخالف ) اى الّذي يجوز البيع - مخالفا للمنع عن بيعها في هذه الصورة - ( جل المجمعين بل كلهم الا نادر ) فكيف يتحقق الاجماع على المنع في هذه الصورة .
( وحينئذ ) اى حين منع الاجماع ( فالمرجع ) في صورة حياة المولى ( إلى قاعدة : سلطنة الناس على أموالهم ) .