نعم : يمكن ان يقال في وجه القوة بعد الغضّ عن دعوى ظهور قوله تباع ، الظاهر في الدين في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت ان النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدمة ، عموم من وجه .
شرح
ولا يخفى عليك عدم وضوح اندفاع التوهم لما يرد على الاندفاعين من الاشكال .
( نعم : يمكن ان يقال في وجه القوة ) اى قوة اختصاص جواز البيع بما بعد الموت ( بعد الغضّ ) والاغماض ( عن دعوى ظهور قوله : تباع ، الظاهر في الدين في كون البائع غير المولى ) « في » متعلق ب « ظهور » ( فيما بعد الموت ) اى كون البيع بعد الموت .
وانما كان ظاهرا في ذلك ، لان « تباع » بصيغة المجهول يدل على مجهولية البائع ، ولو كان البائع المولى لم يكن وجه للاتيان به مجهولا ، بل مقتضى الكلام ان يقول « بيعه » .
وانما قال « بعد الغض » لأنه لو أردنا ان نأخذ بهذا الظاهر ، ولم نغض عنه ، يكون هذا منافيا لرواية ابن مارد ، لا أعم من وجه ، إذ ظاهر رواية ابن مارد البيع في حال الحياة ، لأنه قال « إنشاء باعها » فإن كان ظاهر « تباع » في هذه الرواية : البيع بعد الموت ، تكون النسبة بين الروايتين التنافي والمباينة ، لا العموم من وجه ( ان النسبة بينها ) اى بين صحيحة عمر ( وبين رواية ابن مارد المتقدمة ، عموم من وجه ) .
إذ الصحيحة شاملة لحالة الموت والحياة ، لكنها خاصة بثمن الرقبة .
ورواية ابن مارد شاملة لثمن الرقبة وغيره ، لكنها خاصة بحالة الحياة .