اما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد ، فيدل على الحصر .
واما لان نفى الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة يشمل بيعه في الدين مع حياة المولى .
واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح .
شرح
الصحيحة احترازيا .
( اما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد ، فيدل على الحصر ) لأنه حينئذ في مقام التحديد ، ومقام التحديد دال على الحصر .
( واما لان نفى الجواز في ذيلها ) حيث قال الراوي : قلت فتباع فيما سوى ذلك من دين ؟ قال لا ( فيما سوى هذه الصورة ) اى صورة موت المولى ( يشمل بيعه في الدين مع حياة المولى ) فحياة المولى خارجة عن جواز البيع ، اما مفهوما ، واما منطوقا .
( واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح ) .
اما اندفاع التوهم الأول ، فلان الكلام ليس في موارد جواز بيع أمّ الولد مطلقا حتى يكون التقييد ذا مفهوم ، وانما الكلام في مورد بيع أمير المؤمنين عليه السلام أمّهات الأولاد .
واما اندفاع التوهم الثاني : فلان قوله « فيما سوى ذلك » كما يحتمل ان يكون المراد منه سوى حالة الموت - فيكون له مفهوم بعدم الجواز في حالة الحياة - كذلك يحتمل ان يكون المراد منه سوى حالة الدين المتعلق برقبتها ، فيشمل حالة الحياة والموت .