تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ثبوت الجواز مع حياة المولى ، كما هو مذهب الأكثر ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا ، نعم : تردد فيه الفاضلان وعن نهاية المرام ، والكفاية ان المنع نادر ، لكنه لا يخلو عن قوة . وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها بالصحيحة السابقة بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى ، كما يشهد به قوله عليه السلام فيها ولم يدع من المال الخ ، فيدل على نفى الجواز عما سوى هذا الفرد .
شرح
والموت وان كان الظاهر أنه لا اطلاق لها ، لظاهر قوله « ولم يدع من المال » . اما القائل بالإطلاق ، فكأنه فهم ان القيد غالبي لا انه قيد احترازي ( ثبوت الجواز ) لبيع الأمة ( مع حياة المولى ، كما هو مذهب الأكثر ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا ، نعم : تردد فيه الفاضلان ) المحقق والعلامة ( وعن نهاية المرام ، والكفاية ) للسبزواري ( ان المنع ) قول ( نادر ، لكنه لا يخلو عن قوة ) التقوية من النهاية والكفاية - لا من المصنف كما لا يخفى - . ( وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها ) اى رواية عمر بن يزيد ( بالصحيحة السابقة ) اى صحيحة عمر أيضا ( بناء أعلى اختصاص الجواز فيها ) اى في الصحيحة ( بصورة موت المولى ) فالرواية مقيدة بالصحيحة ( كما يشهد به ) اى بان الصحيحة خاصة بصورة الموت ( قوله عليه السلام فيها ) اى في الصحيحة ( ولم يدع من المال الخ ، فيدل ) هذا القيد ( على نفى الجواز عما سوى هذا الفرد ) وهو حالة حياة المولى ، وانما يكون هذا القيد في
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 159 | السيد محمد الحسيني الشيرازي