عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، أسألك عن مسألة ، فقال عليه السلام : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه أمهات الأولاد ؟ قال عليه السلام : في فكاك رقابهن ، قلت فكيف ذلك قال : أيما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ولم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ منها ولدها وبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من دين قال عليه السلام : لا وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أمّ الولد تباع في الدين قال : نعم ، في ثمن رقبتها ، ومقتضى اطلاقها بل اطلاق الصحيحة - كما قيل -
شرح
عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، أسألك عن مسألة ، فقال عليه السلام : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه أمهات الأولاد ؟ قال عليه السلام : في فكاك رقابهن ، قلت فكيف ذلك ) اى كيف يكون الامر حتى يكون البيع جائزا ( قال : أيما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ولم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه ) ثمن الجارية ( اخذ منها ولدها ، وبيعت ، وادّى ثمنها ، قلت ف ) هل ( تباع فيما سوى ذلك من دين قال عليه السلام : لا وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال سألته عن ) بيع ( أمّ الولد ) هل ( تباع في الدين ؟ قال : نعم ، في ثمن رقبتها و ) لا يخفى ان ( مقتضى اطلاقها ) لأنها لم تقيد البيع بما بعد موت المولى ( بل اطلاق الصحيحة - كما قيل - ) ان لها اطلاقا يشمل حالتي الحياة