مخالفة السيد في أصل المسألة ، لأنهم يريدون نفى الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد ، أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها .
وكيف كان فلا اشكال في الجواز في هذه الصورة لا لما قيل من قاعدة : تسلط الناس على أموالهم لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال ، بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح
شرح
دعوى عدم الخلاف ( مخالفة السيد ) المرتضى ( في أصل المسألة ) اى أصل مسألة جواز بيع أمّ الولد ، لأنه لا يجوز البيع مطلقا ( لأنهم ) اى المدعون للاتفاق ( يريدون نفى الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد ) مطلقا ، سواء في ثمن رقبتها ، أو غير ثمن رقبتها ( أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها ) فقط ( في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها ) فان بعض المجوزين للبيع في حالة موت المولى ، لم يجوز البيع في حالة حياة المولى .
( وكيف كان ) سواء اعتبرنا خلاف السيد ضارا بدعوى اللاخلاف ، أم غير ضاربه ( فلا اشكال في الجواز ) لبيع أمّ الولد ( في هذه الصورة ) اى صورة دين المولى لثمن رقبتها بعد موت المولى ( لا لما قيل من قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ) .
وانما قلنا « لا لما . . » ( لما عرفت من انقلاب القاعدة ) في باب أمّ الولد ( إلى المنع في خصوص هذا المال ) اى أمّ الولد ( بل لما رواه المشايخ الثلاثة ) الكليني ، والصدوق ، والشيخ ( في الصحيح