المخرج .
ثم إن المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة في الجملة .
لكن المحكى في السرائر عن السيد قدس سره ، عموم المنع ، وعدم الاستثناء ، وهو غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت ، فهو ضعيف .
يرده ، مضافا إلى ما ستعرف من الاخبار قوله في صحيحة زرارة ، وقد سأله عن أم ولد ، قال : تباع وتورث ، وحدها حد الأمة بناء أعلى حملها على
شرح
المخرج ) الدال على عدم جواز البيع .
( ثم إن المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة ) اى كلية عدم جواز البيع ( في الجملة ) في بعض الموارد الآتية .
( لكن المحكى في السرائر عن السيد ) المرتضى ( قدس سره ، عموم المنع ، وعدم الاستثناء ) أصلا ( وهو ) اى كون السيد قائلا بهذا القول ( غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت ، فهو ضعيف ) لوجود النص والفتوى على الجواز في بعض الصور .
( يرده ، مضافا إلى ما ستعرف من الاخبار قوله ) فاعل « يرده » ( في صحيحة زرارة ، وقد سأله عن أم ولد قال : تباع وتورث ) اى يرثها أولياء المولى في مقابل انها تعتق بعد المولى ( وحدها حد الأمة ) فان الأمة والعبد في باب الحدود والتعزيرات لها أقل من حد الحر ، بمعنى انها ليست حرة حتى يكون حدها حد الأحرار ( بناء على حملها على