انها قد تعرض لها ما يجوز ذلك .
واما المواضع القابلة للاستثناء
وقد وقع التكلم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح ان يكون أولى بالملاحظة من الحق فهي صور يجمعها تعلق حق للغير بها أو تعلق حقها بتعجيل العتق أو تعلق حق سابق على الاستيلاد أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل .
شرح
انها قد تعرض لها ما يجوز ذلك ) اى البيع بان بطل مقتضى كونها أم ولد .
( واما المواضع القابلة للاستثناء ) فهي أربعة .
الأول : البائع أو غير البائع كما إذا كان المولى مديونا .
الثاني : لحق نفسها .
الثالث : لحق سابق على الاستيلاد - وبين هذا وبين الأول عموم مطلق - .
الرابع : عدم تحقق الحكمة المانعة عن بيعها - كما سيأتي تفصيلها - ( وقد وقع التكلم في استثنائها ) فقد ناقش بعض الفقهاء في هذه المواضع ( لأجل وجود ما يصلح ان يكون أولى بالملاحظة من الحق ) اى حق الاستيلاد و « لأجل » علة ل « القابلة للاستثناء » ( فهي صور يجمعها ) .
« 1 » ( تعلق حق للغير بها ) سواء كان الحق للبائع أو لغيره .
« 2 » ( أو تعلق حقها ) بنفسها ( بتعجيل العتق ) .
« 3 » ( أو تعلق حق سابق على الاستيلاد ) .
« 4 » ( أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل ) وهي كون بقائها موجبا لعتقها من حصة ولدها من إرث المولى ، كما إذا كان ولدها قاتلا