تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها ]

فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن له ما يؤدى هذا الدين .

والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها . ويقع فيما إذا كان غير ثمنها ، وعلى الأول : يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته . اما بعد الموت فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة انه موضع وفاق ، وعن جماعة انه لا خلاف فيه ، ولا ينافي ذلك
شرح
أو كافرا ، أو ما أشبهه مما يمنع عن إرثه . ( فمن موارد القسم الأول ) وهو تعلق حق للغير بها ( ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن له ) اى للمولى ( ما يؤدى هذا الدين ) . ( والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ) بان اشتريها المولى نسيئة ، ولم يدفع الثمن ، ومات ، فإنها تباع ليؤدى بثمنها دين البائع . ( و ) قد ( يقع ) الكلام ( فيما إذا كان ) دين المولى ( غير ثمنها ، وعلى الأول ) وهو ما إذا كان الدين ثمن رقبتها ( يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته ) . فاللازم ان نتكلم في باب دين المولى من ثلاث جهات . ( اما بعد الموت ) بان كان المولى مديونا لثمن رقبتها ، ومات ولم يكن عنده شيء يؤدّى به ذلك الدين ( فالمشهور الجواز ) لبيعها ( بل عن الروضة انه موضع وفاق ، وعن جماعة انه لا خلاف فيه ، ولا ينافي ذلك ) اى