[ موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها ]
فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن له ما يؤدى هذا الدين .
والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها .
ويقع فيما إذا كان غير ثمنها ، وعلى الأول : يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته .
اما بعد الموت فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة انه موضع وفاق ، وعن جماعة انه لا خلاف فيه ، ولا ينافي ذلك
شرح
أو كافرا ، أو ما أشبهه مما يمنع عن إرثه .
( فمن موارد القسم الأول ) وهو تعلق حق للغير بها ( ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن له ) اى للمولى ( ما يؤدى هذا الدين ) .
( والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ) بان اشتريها المولى نسيئة ، ولم يدفع الثمن ، ومات ، فإنها تباع ليؤدى بثمنها دين البائع .
( و ) قد ( يقع ) الكلام ( فيما إذا كان ) دين المولى ( غير ثمنها ، وعلى الأول ) وهو ما إذا كان الدين ثمن رقبتها ( يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته ) .
فاللازم ان نتكلم في باب دين المولى من ثلاث جهات .
( اما بعد الموت ) بان كان المولى مديونا لثمن رقبتها ، ومات ولم يكن عنده شيء يؤدّى به ذلك الدين ( فالمشهور الجواز ) لبيعها ( بل عن الروضة انه موضع وفاق ، وعن جماعة انه لا خلاف فيه ، ولا ينافي ذلك ) اى