تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
يغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستيلاد اعني تشبثها بالحرية . ولذا كل من جوز البيع في مقام لم يجوز الا بعد إقامة الدليل الخاص فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها ، حتى تثبت بالدليل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحق المذكور . فلا يصغى إذا إلى منع الدليل على المنع كلية ، والتمسك باصالة صحة البيع من حيث قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ، حتى يثبت
شرح
يغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستيلاد ) اى إذا كان هناك حق يغلب على حقها الحاصل بالاستيلاد بيعت ، والا لم تبع ( اعني تشبثها بالحرية ) فان التشبث بالحرية حق لها قد حصل بالاستيلاد . ( ولذا ) الّذي ذكرنا ان مقتضى القاعدة عدم الجواز ، الا إذا قام الدليل على الجواز ، ف‍ ( كل من جوز البيع في مقام لم يجوز الا بعد إقامة الدليل الخاص ) ولو كان الأصل الجواز ، الا ما خرج ، احتاج المنع إلى الدليل ( فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة ) قاعدة اصالة المنع عن البيع ، الا ما خرج ( المجمع عليها ، حتى تثبت بالدليل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحق المذكور ) اى حقها الحاصل بالاستيلاد . ( فلا يصغى إذا ) والحال هذه ( إلى منع الدليل على المنع ) اى إلى كلام من يقول إنه لا دليل على المنع عن بيع أمّ الولد ( كلية ) اى المنع الكلى ( والتمسك باصالة صحة البيع من حيث قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ) فالجواز هو الأصل ( حتى يثبت