مضافا إلى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة .
ثم إن المنع عن بيع أمّ الولد ، قاعدة كلية مستفادة من الاخبار كروايتى السكوني ، ومحمد بن مارد المتقدمتين ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية وغيرها .
ومن الاجماع على أنها لا تباع ، الا لامر
شرح
فإنها تشرى من ذلك المال ، وتعتق وتعطى ما بقي من الإرث فالعلة موجودة هنا ومع ذلك تباع .
واما عدم الانعكاس اى عدم منع الاغيار فان هناك بعض أمهات الأولاد لاتباع مع عدم وجود العلة - اى انها لا تعتق من نصيب ولدها - كما إذا كان ولدها مرتدا إذا المرتدّ لا يرث .
( مضافا إلى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة ) الدالّة على عدم تحقق أمّ الولد بالعلوق قبل الملك .
( ثم ) هل مقتضى القاعدة الكلية عدم بيع أمّ الولد الا إذا دل الدليل على جواز البيع ، أم العكس اى جواز بيع أمّ الولد الا إذا دلّ الدليل على عدم جواز البيع .
الظاهر الأول ، ف ( ان المنع عن بيع أمّ الولد ، قاعدة كلية مستفادة من الاخبار ، كروايتى السكوني ومحمد بن مارد المتقدمتين ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية وغيرها ) كقول أمير المؤمنين عليه السلام ، خذ بيدها وقل من يشترى أم ولدى - كما تقدم -
( ومن الاجماع ) عطف على « من الاخبار » ( على أنها لاتباع ، الا لامر