اما الأمة المزوّجة فوطيها زنا لا يوجب لحوق الولد .
ثم إن المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل ، لم تصر أمّ ولد ، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أمّ ولد قبل الملك .
ولعله لاطلاق العنوان .
ووجود العلة وهي كونها في معرض الانعتاق
شرح
أشبه ، لا يوجب نفى الولد .
نعم : لو قلنا بجريان اللعان في الأمة لنفى الولد كان اللازم ان لا يكون الولد للاعن ، فلا بأس ببيعها .
( اما الأمة المزوّجة ) والمشتركة ، والمعتدة ، وما أشبه ( فوطيها زنا ) ف ( لا يوجب لحوق الولد )
نعم الوطي بالشبهة يوجب لحوق الولد ، لكن انما يحرم ذلك إذا لم نشترط كون الولد يعلق في ملك الواطئ كما تقدم في بعض الروايات ، أو كانت مزوجة فوطئها المولى شبهة - مثلا - .
( ثم إن المشهور اعتبار الحمل ) المحرّم للبيع ( في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل ، لم تصر أمّ ولد ، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أمّ ولد قبل الملك ) أيضا .
( ولعله لاطلاق العنوان ) فان عنوان أمّ الولد ، يطلق على ما لو كان الولد سابقا على الملك ، أو لاحقا بالملك .
( ووجود العلة ) المانعة عن البيع ( وهي كونها في معرض الانعتاق