تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
اما الأمة المزوّجة فوطيها زنا لا يوجب لحوق الولد . ثم إن المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل ، لم تصر أمّ ولد ، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أمّ ولد قبل الملك . ولعله لاطلاق العنوان . ووجود العلة وهي كونها في معرض الانعتاق
شرح
أشبه ، لا يوجب نفى الولد . نعم : لو قلنا بجريان اللعان في الأمة لنفى الولد كان اللازم ان لا يكون الولد للاعن ، فلا بأس ببيعها . ( اما الأمة المزوّجة ) والمشتركة ، والمعتدة ، وما أشبه ( فوطيها زنا ) ف‍ ( لا يوجب لحوق الولد ) نعم الوطي بالشبهة يوجب لحوق الولد ، لكن انما يحرم ذلك إذا لم نشترط كون الولد يعلق في ملك الواطئ كما تقدم في بعض الروايات ، أو كانت مزوجة فوطئها المولى شبهة - مثلا - . ( ثم إن المشهور اعتبار الحمل ) المحرّم للبيع ( في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل ، لم تصر أمّ ولد ، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن حمزة فاكتفيا بكونها أمّ ولد قبل الملك ) أيضا . ( ولعله لاطلاق العنوان ) فان عنوان أمّ الولد ، يطلق على ما لو كان الولد سابقا على الملك ، أو لاحقا بالملك . ( ووجود العلة ) المانعة عن البيع ( وهي كونها في معرض الانعتاق
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150 | السيد محمد الحسيني الشيرازي