تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
بالمساحقة لان المناط هو الحمل ، وكون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا فلا عبرة بعد ذلك بانصراف الاطلاقات إلى الغالب ، من كون الحمل بالوطي . نعم : يشترط في العلوق بالوطي ان يكون الوطي على وجه يلحق الولد بالواطي ، وان كان محرما ، كما إذا كانت في حيض ، أو ممنوعة الوطي شرعا لعارض آخر .
شرح
افرغ فيه منى الرجل ، كما يتحقق ( بالمساحقة ) أيضا بان يساحق الرجل أمته بدون ادخال ، فيعلق المنى برحمها كما يتحقق أيضا بمساحقة المرأة التي وطئها الزوج بالأمة بحيث يدخل منى الرجل منها إلى الأمة ( لان المناط هو الحمل ، وكون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا ) وهذا المناط متحقق في المساحقة ( فلا عبرة بعد ذلك ) اى بعد تحقق المناط ( بانصراف الاطلاقات إلى الغالب ، من كون الحمل بالوطي ) إذ هذا الانصراف بدوي ، لا يوجب تغيير وجهة اللفظ . ( نعم : يشترط في العلوق بالوطي ان يكون الوطي على وجه يلحق الولد بالواطي ، وان كان ) الوطي ( محرما ، كما إذا كانت ) الأمة ( في حيض أو ممنوعة الوطي شرعا لعارض آخر ) كما لو كانا في حال الاحرام أو صيام شهر رمضان ، أو كان ناذرا عدم الوطي ، أو ما أشبه ذلك . اما إذا لم يكن الوطي على وجه يلحق به الولد ، فلا اشكال في عدم كونه مانعا عن البيع ، كما إذا زنى بأمة الغير فحبلت ، ثم صارت ملكا له إذ الزنا لا ينقلب حلالا بالملكية المستقبلة كما أن حرمة الوطي لحيض ، أو ما