من نصيب ولدها .
ويردّ الأول ، منع اطلاق يقتضي ذلك ، فان المتبادر من أمّ الولد ، صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية ، كالمدبّر والمكاتب .
والعلة المذكورة غير مطردة ، ولا منعكسة .
شرح
من نصيب ولدها ) إذ : لا فرق في ذلك بين سبق الولد على الملك ، أو لحوقه .
( ويردّ الأول ) اى صدق العنوان ( منع اطلاق ) لعنوان « أمّ الولد » ( يقتضي ذلك ) اى شمول العنوان لولد كان سابقا على الملك ( فان المتبادر من أمّ الولد ، صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها ) اى للجوارى ( بوصف المملوكية ) اى المملوكة تكون أمّ ولد وغير أمّ ولد فإذا صارت صاحبة ولد ، وهي ليست مملوكة للأب ، لم تسمّ أمّ ولد اصطلاحا ( كالمدبّر والمكاتب ) فإنهما عنوانان للمملوك لا يصدقان على كل مورد تحقق المعنى اللغوي لهذين اللفظين ، كما إذا قال انسان لعبد غيره أوصى بان يحررك بعد وفاتي ، واعطى القائل المال لصاحب العبد لان يحرر عبده بعد ان توفى معطى المال .
( والعلة المذكورة ) اى كون السبب لعدم البيع الانعتاق من حصة ولدها ( غير مطردة ، ولا منعكسة )
اما عدم الاطراد اى عدم جمع الافراد ، فان هناك بعض أمهات الأولاد تباع ، كما إذا كانت الأمة المستولدة مات قريب لها ، ولا وارث للميّت