في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوطء صارت أمّ ولد لا ان البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح الّا ان تصير النطفة علقة .
ولذا عبر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الّذي هو اللّقاح
نعم : لو فرض عدم علوقها بعد الوطي إلى زمان صحّ البيع قبل العلوق .
ثم المصرح به في كلام بعض حاكيا له عن غيره ، انه لا يعتبر في العلوق ان يكون بالوطي فيتحقق
شرح
( في باب الاستيلاد لبيان كشفها ) اى هذه الأمور الثلاثة ( عن أن المملوكة بعد الوطي صارت أمّ ولد ، لا ) لبيان ( ان البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح الّا ان تصير النطفة علقة ) فحينئذ لا يصح البيع .
( ولذا ) الّذي مراد هم تحديد زمان صيرورتها أمّ ولد لا بيان صحة البيع قبل العلقة ( عبر الأصحاب عن سبب الاستيلاد ) الموجب لعدم بيع الأمة ( بالعلوق الّذي هو اللقاح ) واستقرار النطفة ، لا صيرورتها مضغة أو علقة ، أو ما أشبه .
( نعم : لو فرض عدم علوقها بعد الوطي إلى زمان ) بان دخلت النطفة ، ولكنها لم تستقر ، لاضطراب ، أو ما أشبه ( صحّ البيع قبل العلوق ) إذ لم تستقر النطفة بعد ، وكذلك لو فرض ان النطفة أفرغت في كيس اصطناعى ، وبعد البيع أفرغت في الرحم - مثلا - .
( ثم المصرح به في كلام بعض حاكيا له عن غيره ، انه لا يعتبر في العلوق ان يكون بالوطي ، فيتحقق ) بجذب الرحم من المحلّ الّذي