واعلم أن ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا القت المملوكة ما في بطنها انما تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى حملا .
واما بيعها بعد الالقاء ، فيصح بلا اشكال ،
وحينئذ فلو وطئها المولى ، ثم جاءت بولد تام ، أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين اوّل زمان العلوق ، وزمان الالقاء ، وعن المسالك الاجماع على ذلك فذكر صور القاء المضغة والعلقة ، والنطفة في باب العدة انما هو لبيان انقضاء العدة بالالقاء ،
و
شرح
( واعلم أن ثمرة تحقق الموضوع ) اى صدق أمّ الولد ( فيما إذا القت المملوكة ما في بطنها انما تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء ) إذ : لا ثمرة بعد الالقاء ، لجواز البيع على كل حال ، سواء صدقت أمّ الولد ، أم لا ( فيحكم ببطلانه ) اى البيع ( إذا كان الملقى حملا ) بان يصدق عليه انه حمل
( واما بيعها بعد الالقاء ، فيصح بلا اشكال ) فإنه بطريق أولى يكون مجوزا لبيعها إذا مات ولدها .
( وحينئذ ) اى حين كان العلوق موجبا لصدق أمّ الولد ( فلو وطئها المولى ، ثم جاءت بولد تام ، أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين اوّل زمان العلوق ) اى انعقاد النطفة ( وزمان الالقاء ، وعن المسالك الاجماع على ذلك )
وعلى هذا ( فذكر صور القاء المضغة ، والعلقة ، والنطفة في باب العدة ) اى عدة الطلاق ، اما عدة الوفاة فإنها ابعد الأجلين كما لا يخفى ( انما هو لبيان انقضاء العدة بالالقاء ، و ) ذكرها