واما مع استقرارها في الرحم ، فالمحكى عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد بها ، وهو الّذي قواه في المبسوط في باب العدة ، بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة ، به مستدلا بعموم الآية والاخبار
ومرجعه إلى صدق الحمل .
ودعوى : ان اطلاق الحامل مجاز بالمشارفة
شرح
قبل استقرار المنى في الرحم سقط ، لم تنقض بذلك عدة وطى الشبهة مثلا -
( واما مع استقرارها في الرحم ، فالمحكى عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد بها ) اى بالنطفة ، فهي تكون أمّ ولد ( وهو الّذي قواه في المبسوط في باب العدة ، بعد ان نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة به ) اى باسقاط النطفة المستقرة ( مستدلا ) لما ذكره من انقضاء العدة بالاسقاط للنطفة ( بعموم الآية ) وهي قوله تعالى « وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن » حيث يصدق انها وضعت حملها إذ الوضع أعم من الوضع التام أو الناقص ( والاخبار ) الدالة على أن انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل .
( ومرجعه ) اى مرجع استدلال الشيخ بعموم الآية والاخبار ( إلى صدق الحمل ) إذ لولا صدق الحمل لم تكن الآية والاخبار شاملة له .
( ودعوى : ان اطلاق الحامل ) على المرأة التي تحمل النطفة المستقرة ( مجاز بالمشارفة ) لأنها تؤل وتشرف على الحمل حين تكون النطفة مضغة ، أو ما أشبه ، وليس الصدق حقيقة ، فلا تشملها الآية
و