مضغة الخ .
ثم الظاهر صدق الحمل على العلقة .
وقوله عليه السلام وان كانت مضغة ، تقرير لكلام السائل لا بيان لأقل مراتب الحمل - كما عن الإسكافي - .
وح فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة ، كما عن بعض ، بل عن
شرح
المرأة ( مضغة الخ ) .
( ثم الظاهر ) عند العرف ( صدق الحمل على العلقة ) لان العرف يسمّون المرأة حينئذ حاملا .
( و ) ان قلت : ظاهر كلام الامام « وان كانت مضغة » ان ما دون المضغة لا يسبب سقوطها انقضاء عدتها ، فيدل على أنه لا يصدق عليها حامل ، إذا كان ما في بطنها علقة .
قلت : ( قوله عليه السلام وان كانت مضغة تقرير لكلام السائل ) الّذي سئل عن المضغة ( لا بيان لأقل مراتب الحمل - كما عن الإسكافي - ) حيث إنه جعل أقل مراتب الحمل المضغة .
فكلام الامام مثل ان يسأل سائل هل تتحقق دية الانسان بقتل صبىّ له عمره عشر سنوات ، فيجاب بأنه يتحقق وان كان للصبىّ عشر سنوات ، فإنه لا يدل على عدم الدية ، فيما إذا كان العمر أقل من عشر سنوات .
( وح فيتجه الحكم بتحقق الموضوع ) أم عدم جواز بيع أمّ الولد ( بالعلقة ، كما عن بعض ) الفتوى به ( بل عن