ثم الحمل يصدق بالمضعة اتفاقا ، على ما صرح في الرياض ، واستظهره بعض آخر ، وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدة الحامل
وفي صحيحة ابن الحجاج ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ، ثم تضع سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة أتنقضي عدتها عنها ؟ فقال عليه السلام : كل شيء وضعته يستبين انه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدتها ، وان كانت
شرح
فالرواية تدل على أن كونها أمّ ولد انما تتحقق بعد ولوج الروح لا بمجرد الحمل فتأمّل .
( ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا ، على ما صرح ) به ( في الرياض ، واستظهره بعض آخر ) المضغة حين تكون النطفة كاللحم الممضوغ ، وهي بعد النطفة ، والعلقة التي هي كقطعة دم منجمدة ( وحكاه عن جماعة هنا ) في مسألة بيع أمّ الولد ( وفي باب انقضاء عدة الحامل ) بأنها إذا طرحت المضغة انقضت عدتها في باب الطلاق .
( وفي صحيحة ابن الحجاج ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ، ثم تضع سقطا تمّ ) السقط ( أو لم يتمّ أو وضعته مضغة ، أتنقضي عدتها عنها ؟ ) اى عن المضغة ، بمعنى أن تكون المضغة سببا لانقضاء العدة ( فقال عليه السلام : كل شيء وضعته ) الحامل بحيث ( يستبين ) ويظهر ( انه حمل ) لا ما إذا لم يكن الشيء الموضوع فيه ظهور الحملية ، بان لم يعلم كونه مبدأ نشو ادمى ، أم لا ( تمّ ) ذلك الشيء الموضوع ( أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدتها وان كانت ) ذلك الشيء أسقطته