ويحتمل ان يراد الولادة من الوالد دون الوالدة .
وكيف كان فلا اشكال ، بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد الحمل ويدل عليه الصحيح عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوّج الجارية تلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إنشاء باع ما لم يحدث عنده حمل ، وان شاء اعتق .
شرح
( ويحتمل ) أن تكون هي أمّ ولد بالحقيقة لا مجازا بالمشارفة ، ب ( ان يراد الولادة من الوالد دون الوالدة ) فان الوالد انما يسمّى والد الانفصال المنى منه ، وإذا تحقق الوالد تحققت الوالدة للتضايف بين الوالد والوالدة ، والولد .
لكن لا يخفى ان هذا وان كان صحيحا بالدقة ، لكنه لا يصح عند الظهور العرفي ، مضافا إلى أن تحقق الوالدة يكون بتحقق الوالد غير تام
( وكيف كان ) سواء قلنا بصدق « أمّ الولد » عرفا ، أم لا ( فلا اشكال ، بل لا خلاف في تحقق الموضوع ) الموجب لحرمة البيع ( بمجرد الحمل ) ولو نطفة .
( ويدل عليه الصحيح عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوّج الجارية تلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ) بعد الاشتراء ( ما شاء الله ) من الزمان ( لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له ) اى يظهر للرجل - اى يريد - ( في بيعها ، قال : هي أمته إنشاء باع ما لم يحدث عنده حمل ، وان شاء اعتق ) فإنه دليل على أن