تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
لمساوات الأول مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع وجوه ، حكى أوّلها عن الايضاح ، وثالثها عن المهذب البارع ، ونهاية المرام ، وعن القواعد والدروس وغيرهما التردّد .

بقي الكلام في معنى أم الولد ،

فان ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل ، إذ لا يصدق الولد الا بالولادة لكن المراد هنا مجازا ولدها ولو حملا للمشارفة .
شرح
وانما نفصل بهذا التفصيل ( لمساوات الأول ) وهو ما إذا كان ولد الولد وارثا ( مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع ) وهي عتق الأمة من إرث ولدها ( وجوه ، حكى اوّلها ) وهو المنع عن البيع ( عن الايضاح وثالثها ) وهو التفصيل ( عن المهذب البارع ، ونهاية المرام ، وعن القواعد والدروس وغيرهما التردّد ) في المسألة . والظاهر أن الشيخ أيضا مردد وان كان لا يبعد الجواز لان المستثنى من أدلة السلطنة صورة وجود الولد ففي ما عداه يرجع إلى أدلة السلطنة ( بقي الكلام في معنى أمّ الولد ، فان ظاهر اللفظ ) عند الفهم العرفي ( اعتبار انفصال الحمل ، إذ لا يصدق الولد الا بالولادة ) فالمرأة الحامل لا تسمّى أمّ ولد ( لكن المراد هنا مجازا ولدها ) اى إذا كان لها ولد ( ولو حملا للمشارفة ) وهو مجاز يؤول ويشرف إلى الحقيقة ، كمن اقترب المدينة يقال دخلها ، والمرأة الحامل تسمّى والدة مجازا بالمشارفة - لكن لا يخفى ان المجاز خلاف القاعدة الا إذا كان له ظهور - .