تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فيندرج في اطلاق الأدلة ، وتغليبا للحرمة ، . أو العدم لكونه حقيقة في ولد الصلب ، وظهور ارادته من جملة من الاخبار واطلاق ما دلّ من النصوص والاجماع على الجواز بعد موت ولدها . أو التفصيل بين كونه وارثا لعدم ولد الصلب للمولى وعدمه
شرح
لأنها تسمّى أمّ ولد - الآن - كما يصدق « حلائل أبنائكم » لزوجة ولد الولد ( فيندرج في اطلاق الأدلة ) المانعة عن بيع أمّ الولد ( وتغليبا للحرمة ) إذ رأينا من موارد الشرع المختلفة ان الشارع يميل إلى المنع عن بيع الانسان ، وإلى إرادة عتق الانسان ، والمنع عن بيع أمّ ولد الولد أقرب إلى الانعتاق ، لأنها تعتق من نصيب حفيدها في بعض الأحيان . ( أو العدم ) اى عدم اجراء حكم الولد على ولد الولد ( لكونه ) اى « الولد » ( حقيقة في ولد الصلب ) لا ولد الولد . وذلك لانصراف ولد الولد عن اطلاق لفظة « الولد » ( وظهور ارادته ) اى ولد الصلب ( من جملة من الاخبار ) كالآتى بعضها ( و ) ل‍ ( اطلاق ما دلّ من النصوص والاجماع على الجواز ) اى جواز البيع ( بعد موت ولدها ) فان الاطلاق شامل لما إذا كان للولد ولد ، ولما إذا لم يكن للولد ولد . ( أو التفصيل بين كونه ) اى ولد الولد ( وارثا لعدم ولد الصلب للمولى ) من غير هذه الجارية - إذ ولد الولد يقوم مقام والده في إرث الجدّ إذا لم يكن والده موجودا - ( وعدمه ) اى عدم كونه وارثا .