هذا ، مضافا إلى ما اشتهر وان لم نجد نصّا عليه من أن الوجه في المنع هو بقائها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها .
والحاصل : انه لا اشكال في عموم المنع لجميع النواقل .
ثم إن المنع مختص بعدم هلاك الولد ، فلو هلك جاز ، اتفاقا ، فتوى ونصّا .
ولو مات الولد ، وخلف ولدا ، ففي اجراء حكم الولد عليه ، لأصالة بقاء المنع ولصدق الاسم
شرح
( هذا ، مضافا إلى ما اشتهر ) بين الفقهاء ( وان لم نجد نصّا عليه من أن الوجه في المنع ) عن بيع أمّ الولد ( هو بقائها ) في ملك المستولد ( رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها ) المستولد لها ، فان هذه العلة عامة شاملة للبيع وغيره .
لكن لا يخفى ان مثل هذا الاشتهار انما يكون وجها لظهور كلماتهم في المنع عن مطلق النقل ، لكنه لا يكون دليلا .
( والحاصل : انه لا اشكال في عموم المنع لجميع النواقل ) لا خصوص البيع فقط ( ثم إن المنع مختص بعدم هلاك الولد ) وعليه ( فلو هلك جاز ) البيع ( اتفاقا ، فتوى ونصّا ) إذ بارتفاع الموضوع ، يرتفع الحكم ، وأمّ الولد غير صادقه الآن والمشتق ليس حقيقة في ما انقضى خصوصا بقرينة ما تقدم من اشتهار أن المنع لأجل رجاء الانعتاق من حصّة ولدها
( ولو مات الولد ، وخلف ولدا ، ففي اجراء حكم الولد عليه لأصالة بقاء المنع ) إذ نشكّ في ان المنع هل ارتفع ، أم لا ؟ ( ولصدق الاسم )