تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ثم إن عموم المنع لكل ناقل ، وعدم اختصاصه بالبيع ، قول جميع المسلمين . والوجه فيه ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع في إرادة مطلق النقل فان مثل قول أمير المؤمنين في الرواية السابقة : خذ بيدها ، وقل من يشترى أم ولدى ، يدل على أن كون مطلق نقل أمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات . وهو مقتضى التأمّل فيما سيجيء من اخبار بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها وعدم جوازه في ما سوى ذلك .
شرح
( ثم إن عموم المنع ) عن نقل أمّ الولد ( لكل ناقل ، وعدم اختصاصه ) اى اختصاص النقل ( بالبيع ، قول جميع المسلمين ) ( والوجه فيه ) اى في ان علماء المسلمين كلهم قالوا بالمنع ( ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع ) اى التي ذكر فيها البيع فقط ( في إرادة مطلق النقل ) « في » متعلق ب‍ « ظهور » ( فان مثل قول أمير المؤمنين ) عليه السلام ( في الرواية السابقة ) في اوّل المسألة ( خذ بيدها ، وقل من يشترى أم ولدى ، يدل على أن كون مطلق نقل أمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات ) إذ العرف لا يفهم من مثل هذا الكلام الا استنكار نقل الولد لا خصوص البيع - بقرينة الحكم والموضوع - . ( وهو ) اى كون الممنوع مطلق النقل لا خصوص البيع ( مقتضى التأمّل فيما سيجيء من اخبار بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها ، وعدم جوازه ) اى البيع ( في ما سوى ذلك ) اى سائر الضرورات .