تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والسرائر ، حيث قالا : إذا مات ولدها جاز بيعها ، وهبتها ، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف . وفي الايضاح قد ادعى الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل ، وارسله بعضهم كصاحب الرياض ، وجماعة ارسال المسلمات ، بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق حيث قال : ان الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره ، كالرهن على خلاف في ذلك
شرح
والسرائر ، حيث قالا : إذا مات ولدها جاز بيعها ، وهبتها ، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف ) فان المفهوم من هذا الكلام : ان قبل موت الولد لا يصح سائر التصرفات فيها لا انه لا يصح خصوص البيع فقط . ( وفي الايضاح قد ادعى الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل ، وارسله ) اى المنع عن سائر التصرفات ( بعضهم كصاحب الرياض وجماعة ارسال المسلمات ) وكأنه لا مخالف للمسألة اطلاقا ( بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق ) عن سائر التصرفات الناقلة ( حيث قال : ان الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى ) الّذي استولدها ( إلى ملك غيره ، أو ) التصرفات ( المعرّضة لها ) اى لامّ الولد ( للدخول في ملك غيره ، كالرهن ) فإنه وان لم يكن ناقلا ، الا انه يعرض الوثيقة كأم الولد - للنقل إلى ملك الدائن ( على خلاف في ذلك ) اى في التصرف المعرّض .