فإنها كالصريحة في ان الممنوع مطلق نقلها ، لا خصوص البيع .
وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل .
ومع ذلك كله فقد جزم بعض سادة مشايخنا بجواز غير البيع من النواقل ، للأصول وخلو كلام المعظم عن حكم غير البيع ، وقد عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة ومع ذلك فهو الظاهر من المبسوط
شرح
من رد ان الشيء الفلاني يكون مستثنى ، أم قبل كون الشيء الفلاني مستثنى ، فان ظاهرهم المنع عن مطلق الانتقال ( فإنها ) اى كلماتهم ( كالصريحة في ان الممنوع مطلق نقلها ، لا خصوص البيع )
( وبالجملة فلا يبقى للمتأمل ) في كلماتهم ( شك في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل ) لا ان المنع خاص بالبيع فقط .
( ومع ذلك كله ) مما عرفت من أدلة كون المنع عاما لكل ناقل ( فقد جزم بعض سادة مشايخنا ) يعنى سيد المناهل ( بجواز غير البيع من النواقل ، للأصول ) اى اصالة شمول أدلة تلك النواقل لام الولد واصالة صحة تلك النواقل ، واصالة سلطة المالك ( و ) ل ( خلو كلام المعظم ) من الفقهاء ( عن حكم غير البيع ، و ) لكن خلو كلام المعظم محل نظر .
إذ : ( قد عرفت ظهوره ) اى ظهور المنع عن النواقل ( من تضاعيف ) وثنايا ( كلمات المعظم في الموارد المختلفة ومع ذلك ) الظهور من التضاعيف ( فهو ) اى المنع ( الظاهر ) من كلام الآخرين ( من المبسوط