ومنها : كلماتهم في رهن أمّ الولد فلاحظها .
ومنها : كلماتهم في استيلاد المشترى في زمان خيار البائع ، فان المصرح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن ، ان البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة لامتناع انتقال أمّ الولد كذا في كلام العلامة ، وولده ، وجامع المقاصد ذلك أيضا في زمان مطلق الخيار .
ومنها : كلماتهم في مستثنيات بيع أمّ الولد ، ردّ أو قبولا
شرح
( ومنها : كلماتهم في رهن أمّ الولد فلاحظها ) فان ظاهرهم في تلك الكلمات عدم صحة كل تصرف ناقل .
( ومنها : كلماتهم في استيلاد المشترى ) للجارية التي يشتريها ( في زمان خيار البائع ) كما لو اشترى الانسان جارية ، وكان للبائع خيار إلى سنة مثلا ، ثم إن المشترى استولد الجارية في هذه المدة ، فهل للبائع الاخذ بالخيار بمقتضى جعل الخيار لنفسه ، أمّ لا يحق له ؟
لان الأمة صارت أمّ ولد للمشترى ، فلا يمكن نقلها من ملك المشتري إلى البائع حتى النقل بالخيار ( فان المصرح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن ، ان البائع لو فسخ ) والحال ان المشترى استولد الجارية ( يرجع ) البائع ( إلى القيمة ) فيأخذ قيمة الجارية من المشترى ، لا عينها ( لامتناع انتقال أمّ الولد ) من المشترى إلى البائع ( كذا في كلام العلامة وولده ، وجامع المقاصد ذلك أيضا ) يرجع البائع إلى القيمة ، لا العين ( في زمان مطلق الخيار ) الاقسام الاخر للخيار لا فقط خيار الغبن .
( ومنها : كلماتهم في مستثنيات بيع أمّ الولد ، ردّ أو قبولا ) اى سواء