تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن ،

كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد . منها : ما جعل أمّ الولد ملكا غير طلق ، كالوقف والرهن .
شرح
والإماء دلالة على عدم جواز البيع إذا ولدت الولد وهي أمة له ، لا ما إذا ولدت وهي زوجة له ، وان اشتراها بعد ذلك . نعم في الخبر الآتي : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ، دلالة على حرمة البيع مطلقا . اللهم الّا ان ينصّ بخبر الوسائل كما سيأتي ( وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك ) كالصلح والهبة وجعلها بدل الإجارة ، وما أشبه ذلك ( الغير المستعقب بالعتق ) مقابل النقل الّذي يتعقبه العتق ، كما لو باعها من ابنها ، إذ الانسان لا يملك العمودين - كما قرر في كتاب العتق - ( أو مستلزم للنقل ) عطف على « ناقل » اى ان مثل هذا التصرف أيضا في حكم النقل الموجب لبطلانه ( كالرهن ) فإنه إذا لم يعط المديون دينه كان الدائن يحق له ان يبيع الوثيقة ليستوفى من ثمنها طلبه ( كما يظهر ) عدم جواز كل تصرف ناقل ، أو مستلزم للنقل ( من تضاعيف ) وخلال ( كلماتهم في جملة من الموارد ) ( منها : ما جعل أمّ الولد ملكا غير طلق ، كالوقف والرهن ) اى انهم يقولون ، ان أمّ الولد ملك ، ولكنهما ليس ملكا طلقا ، كما أن الوقف والرهن ملك ، ولكنهما ليسا طلقا .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 131 | السيد محمد الحسيني الشيرازي