تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ولعل وجه ان الوقف ، ملك للبطن الموجود ، غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة فإذا فرض جواز بيعه ، انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا . ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن ، ولا دليل عليه . ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم إذ : لا عموم لفظيا يقتضي البدلية والتنزيل .
شرح
أفتى المحقق بأنها للبطن الأول الموجودين ، لا لكل البطون . ( ولعل وجهه ) اى وجه اختصاص الموجودين بثمن الوقف ( ان الوقف ، ملك للبطن الموجود ، غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة ) اما انه ملك للبطن الموجود ، فلانه لا يمكن ملك المعدوم . واما انه متعلق لحق البطون ، فلان الواقف جعله كذلك ، والشارع امضى اعتبار الواقف ( فإذا فرض جواز بيعه ، انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا ) . ( و ) ان قلت : فكيف صار حق البطون . قلت : ( لا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن ) أيضا ( ولا دليل عليه ) اى على التلازم المذكور . ( ومجرد البدلية ) للثمن ( لا يوجب ترتب جميع اللوازم ) كما أن الخمس بدل عن الزكاة ، ولا يترتب عليه جميع اللوازم المترتبة على الزكاة ( إذ : لا عموم لفظيا يقتضي البدلية ) حتى نقول : بان العموم ظاهر في ترتب جميع الآثار ( و ) عموم ( التنزيل ) حتى في تعلق حق البطون .