تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض . ومن هنا اتضح أيضا ، ان هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الّذي حكموا بكونه رهنا ، لان حق الرهنية متعلق بالعين ، من حيث إنه ملك لمالكه الأول ، فجاز ان يرتفع إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم فإنه ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الموجود ، بل اختصاص موقت .
شرح
( فلا يعقل ) في مقام البيع ( اختصاص العوض ) الّذي هو الثمن ( بمن لم يختص بالمعوض ) اى البطن الموجود الّذي لم يختص بالوقف . ( ومن هنا ) الّذي ذكرنا ان بدل الوقف يكون بدلا بمجرد خروج الوقف عن الملك ( اتضح أيضا ، ان هذا ) الّذي ذكرناه من تعلق حق البطون بالثمن ( أولى بالحكم ) الّذي ذكرناه ( من بدل الرهن الّذي حكموا بكونه رهنا ) كما لو أن كتاب زيد ، كان رهنا عند عمرو ، فباع الكتاب بقلم ، فان القلم يكون رهنا عند عمرو أيضا ، فإذا كان بدل الرهن متعلقا لحق المرتهن كان بدل الوقف متعلقا للبطون بطريق أولى . وجه الأولوية ( لان حق الرهنية متعلق بالعين ، من حيث إنه ملك لمالكه الأول ) وهو الّذي رهن الكتاب ( فجاز ان يرتفع ) حق الرهن ( إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول ) فلا يكون بدله رهنا ( بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم ) في باب الوقف ( فإنه ) اى الاختصاص ( ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الموجود ، بل اختصاص موقت )