تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ومما ذكرنا تعرف ان اشتراك البطون في الثمن ، أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول حيث إنه بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا عن تلف الواقف ، فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه ، بخلاف الثمن فإنه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقة .
شرح
فكما ان في المثمن اختصاص للبطن الموجود واختصاص للبطن المستقبل كذلك الثمن يكون له اختصاصان ولا يحق للبطن الموجود الاستئثار به لان فيه حقا لغيره أيضا . ( ومما ذكرنا ) من أن نقل جميع الاختصاصات يوجب تعلق حق البطون بالثمن أيضا ( تعرف ان اشتراك البطون في الثمن ) للوقف ( أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول ) الّذي كان وقفا لجماعة ( حيث إنه ) اى الثمن الّذي هو دية ( بدل شرعي ) ف‍ ( يكون الحكم به ) اى بكونها للبطون ( متأخرا عن تلف الوقف ) إذ : الشارع حكم بأنه إذا مات العبد تعلقت ديته بذمة القاتل فمرتبة الدية متأخرة عن مرتبة العبد ( فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه ) اى إلى ثمن العبد الّذي هو الدية ( بخلاف الثمن ) في بيع الوقف ( فإنه يملكه من يملكه ) اى يملك الثمن من يكون مالكا للوقف ( بنفس خروج الوقف عن ملكهم ) خروجا ( على وجه المعاوضة الحقيقية ) فإذا ذهب المثمن جاء الثمن بنفس ذهاب المثمن ، بخلاف العبد المقتول ، فان حكم الشارع بالدية فاصل بين قتل العبد وبين تعلق الدية بذمة القاتل .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15 | السيد محمد الحسيني الشيرازي