الغير المالك فعلا وان أجاز الموقوف عليه الا إذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال بناء أعلى ان الموقوف عليه الّذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة ، لعدم تسلّطه على النقل فإذا انقرض الموقوف عليه ، وملكه الواقف ، لزم البيع .
ثم إنه قد أورد على القاضي قدس سره حيث
شرح
الموقوف عليه ، لأنه ( الغير المالك فعلا ) بل مالك في المستقبل ، ولا بيع الا في ملك ( وان أجاز الموقوف عليه ) الّذي هو المالك فعلا إذ الموقوف عليه له حق السكنى في ملك محجور عليه والمالك المحجور عليه لا يستحق البيع حتى يتمكن من إجازة البيع ( الا إذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال ) .
وحينئذ يصح للمالك الواقف البيع ، فإنه بيع لملك الغير اى الموقوف عليه ، ولا مجيز فعلا إذ المالك ليس له حق الإجازة لأنه ليس بماله الآن ، والموقوف عليه ليس له حق الإجازة لأنه يملك العين محجورا ولا يحق له البيع حتى تكون الإجازة بيده .
وقوله « مع عدم الخ » انما يصحّ ( بناء أعلى ان الموقوف عليه الّذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة ، لعدم تسلّطه على النقل ) وانما له الانتفاع فقط ( فإذا انقرض الموقوف عليه ، وملكه الواقف ، لزم البيع ) لأنه وجد المجيز الآن .
( ثم إنه قد أورد على القاضي قدس سره ) بالتهافت في كلامه ( حيث