نعم : لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السكنى على قول - صحّ ما ذكره ، لإمكان سقوط الحق بالاسقاط بخلاف المال ، فتأمل .
شرح
رضى الموقوف عليه ، جاز بيع المالك منضما إلى رضى الموقوف عليه بطريق أولى ، ومالك الانتفاع هو من قال له المالك انتفع به كالإباحة ، ولا يملك المنفعة حتى يجوز له المعاوضة على المنفعة ، بخلاف مالك المنفعة كالمستأجر الّذي يملك منفعة الدار مثلا .
( نعم ) استثناء عما تقدم من عدم صحة بيع الواقف حتى مع رضاية الموقوف عليه ( لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السكنى على قول - ) والقول الآخران السكنى حالها حال الإجارة ، فكما يملك المستأجر المنفعة كذلك يملك الساكن منفعة العين ( صحّ ما ذكره ) التنقيح من صحة بيع المالك برضاية الموقوف عليه ( لإمكان سقوط الحق بالاسقاط ) فان الساكن يسقط حقه في العين ، فيكون الملك خالصا أصلا ومنفعة للمالك فيصح له بيعه ( بخلاف المال ) فإنه إذا كان مالكا للمنفعة لم يصح اسقاط الساكن حقه ، لأنه مال له ، والمال لا يسقط ( فتأمل ) لأنه كما يمكن اسقاط الحق يمكن اسقاط المال بمعنى المنفعة ، كما نرى صحة ذلك في باب الإجارة ، فان للمستأجر ان يسقط حقه حتى يخلص الملك للمالك ، وكذلك ما نحن فيه .
ويمكن ان يكون : فتأمل ، إشارة إلى أنه لا يصح للساكن اسقاط حقه مطلقا حتى لو قلنا بأنه مالك للانتفاع إذ : السكنى عقد قرره الشارع ،
و