وعلى الرابع : فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبّد ، كما صرّح به المحقق الثاني - على ما حكى عنه - لأنه حقيقة وقف مؤبّد ، كما لو صرح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص .
ثم إن ما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع فإنما هو بالنسبة إلى البطن الّذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف .
واما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم فان قلنا : بعدم تملكهم
شرح
( وعلى الرابع ) وهو رجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى سبيل الله ( فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبّد ، كما صرّح به المحقق الثاني - على ما حكى عنه - )
وانما كان حاله حال الوقف المؤبّد ( لأنه حقيقة وقف مؤبّد ) إذ ما دام الموقوف عليه موجودا فهو محجور ، وبعده أيضا محجور ، لكونه في سبيل الله ، فيكون حاله ( كما لو صرح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص )
وعليه فما ذكرناه في المؤبّد يأتي هنا أيضا .
( ثم إن ما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع ) من الأقوال والاحتمالات ( فإنما هو بالنسبة إلى البطن الّذي لا بطن بعده ) بحيث يكون البطن اللاحق ( يتلقى الملك ) الموقوف ( من الواقف ) فان بناء الفقهاء ان كل بطن يتلقى الملك من الواقف لا من البطن الّذي سبقه .
( واما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم ) فيما علمنا بانقراضهم كبيع الأب مع وجود ابن له عقيم ( فان قلنا : بعدم تملكهم )