تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
على وجه الصلح لان غيره لا يتضمن نقل العين والمنفعة كليهما خصوصا مع جهالة المنفعة . ومما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكى عن التنقيح من أنه : لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز ، سواء أراد بيع الوقف أو بيع الموقوف عليه . كما يدل عليه كلامه المحكى عنه في مسألة السكنى حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ، ولو من دون رضى مالك الانتفاع أو المنفعة
شرح
( على وجه الصلح ) من المالك والموقوف عليه بالنسبة إلى المشترى ، لا على وجه البيع ( لان غيره ) اى غير الصلح ( لا يتضمن نقل العين والمنفعة كليهما ) فان البيع مبادلة مال بمال ، لا مبادلة المنفعة بالمال ( خصوصا مع جهالة المنفعة ) فان الطرفين في البيع يجب ان يكونا معلومين ، فكيف يمكن نقل المنفعة المجهولة بالبيع ، فلا بد إذا من الصلح ( ومما ذكرنا ) من أنه لا يصح البيع للجهالة ( يظهر وجه التأمل فيما حكى عن التنقيح من أنه : لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في ) الوقف ( المنقطع ) الآخر ( جاز ) البيع ( سواء أراد ) صاحب التنقيح ( بيع الوقف ، أو بيع الموقوف عليه ) بان يبيع الواقف برضاية الموقوف عليه أو يبيع الموقوف عليه برضاية الواقف . ( كما يدل عليه كلامه المحكى عنه في مسألة السكنى ) اى يدل على جواز الانضمام ( حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ، ولو من دون رضى مالك الانتفاع أو المنفعة ) فإنه إذا جاز بيع المالك استقلالا بدون