وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس ان شاء اللّه تعالى .
وعلى الثاني فلا يجوز البيع للواقف ، لعدم الملك : ولا للموقوف عليه لاعتبار الواقف بقائه في يدهم إلى انقراضهم .
وعلى الثالث : فلا يجوز البيع للموقوف عليه ، وان أجاز الواقف لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين كما لا يجوز أيضا للواقف
شرح
لا دليل على أنه يمكن للساكن أو الواقف اسقاطه ، فيكون لازما .
( وتمام الكلام في هذه المسائل ) اى مسئلة انه هل السكنى حق الانتفاع ، أو ملك المنفعة ، وعلى اىّ ، فهل يحق للساكن اسقاطه ، أم لا ؟ ( في باب السكنى والحبس ) من كتاب الوقف ( إن شاء الله تعالى )
( وعلى الثاني ) وهو القول بانتقال المنقطع إلى الموقوف عليهم وانهم يملكوه ملكا مستقرا ( فلا يجوز البيع للواقف ، لعدم الملك ) إذ بناء أعلى هذا القول انتقل المال منه إلى الموقوف عليه ( ولا للموقوف عليه ) وان كان المال ملكا لهم ( لاعتبار الواقف بقائه ) اى المال ( في يدهم ، إلى انقراضهم ) فهو كالملك المحجور .
( وعلى الثالث ) وهو انتقال المال إلى الموقوف عليه ، لكن إذا انقرضوا انتقل المال إلى الواقف ( فلا يجوز البيع للموقوف عليه ، وان أجاز الواقف ) بيعهم ( لمنافاته ) اى منافاة البيع ( لاعتبار ) اى للذي اعتبره ( الواقف في الوقف بقاء العين ) والبيع مناف للوقف المعتبر بقائه ( كما لا يجوز أيضا للواقف ) بيعه ، وان كان المال ينتقل إليه حين انقراض