جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع ، مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف .
ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث ، من الوجوه المتقدمة وهو ملك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف الا ان الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع .
ويتضح ذلك في مراجعة المسألة في كتاب الوقف .
شرح
جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع ) وهذا يقتضي ان يكون ملكا للموقوف عليه ( مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف ) وهذا يقتضي عدم جواز بيع الموقوف عليه .
( ويمكن دفع التنافي ) بين كلامي القاضي ره ( بكونه قائلا بالوجه الثالث ، من الوجوه المتقدمة ) في الوقف المنقطع ( وهو ) ان يكون الموقوف ( ملك الموقوف عليهم ) الآن ( ثم عوده إلى ) ملك ( الواقف ) بعد الانقراض ، إذا بقي في ملك الموقوف عليهم ( الا ان الكلام في ثبوت هذا القول ) اى كون الوقف للموقوف عليهم ثم يرجع إلى ملك الواقف ( بين من اختلف في مالك الموقوف ) إذ المسلم ان هناك قولين :
قول بأنه ملك الواقف .
وقول بأنه ملك الموقوف عليهم من الأول إلى الأخير ( في الوقف المنقطع ) اما القول الثالث ففي وجود القائل به اشكال .
( ويتضح ذلك ) الاشكال في وجود هذا القول ( في مراجعة المسألة في كتاب الوقف ) .