من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه ، لعدم الغرر
ويحتمل العدم لان معرفة المجموع المركب من ملك البائع ، وحق المشترى لا يوجب معرفة المبيع .
وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه .
نعم لو انتقل إلى الواقف ثم باع ، صحّ جزما .
و
شرح
يبقى ملكا للواقف ( من الموقوف عليه المختص ) ذلك الموقوف عليه ( بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه ) وان أشكلنا في جواز بيعه للأجنبي ( لعدم الغرر ) في المقام ، إذ الموقوف يبقى تحت تصرف الموقوف عليه قطعه بالوقف ، وقطعه بالملك .
( ويحتمل العدم ) اى عدم جواز البيع أيضا ، إذ هو غرر ( لان معرفة المجموع المركب من ملك البائع ) بعد نهاية الوقف ( وحق المشترى ) حال الوقف ( لا يوجب معرفة المبيع ) إذ لم يعرف المشترى انه في وقت يملك المبيع .
( وكذا لو باعه ) اى الواقف باع الموقوف ( ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه ) بان كان الوقف بحيث يصحّ ان ينقله الموقوف عليه عن نفسه إلى غيره ، ثم نقله الموقوف عليه وبعد ذلك باعه الواقف للمنقول إليه .
( نعم لو انتقل ) الحق من الموقوف عليه ( إلى الواقف ) نفسه ، حتى أصبح الحق للواقف كما أن عين الملك له ( ثم باع صحّ جزما ) لأنه لا غرر هنا
( و ) ان قلت : يمكن ان نجوّز البيع حال كونه حقا للموقوف عليه ،