تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فاما ان يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم واما ان يقال : بعوده إلى ملك الواقف . واما ان يقال : بصيرورته في سبيل اللّه . فعلى الأول لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملك ، وفي جوازه للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم اشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به .
شرح
وهو انتقاله إلى الموقوف عليهم ( فاما ان يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ) الورثة الذين ليسوا بموقوف عليهم . ( واما ان يقال : بعوده إلى ملك الواقف ) عند انقراضهم . ( واما ان يقال : بصيرورته في سبيل اللّه ) لأنه انقطع عن الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليهم . ( فعلى الأول ) وهو ان لا يكون ملكا للموقوف عليه بل باقيا على ملك الواقف ( لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملك ) وقد ورد : لا بيع الا في ملك ( وفي جوازه ) اى البيع ( للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم ) لان الواقف لا يعلم متى ينقرض الموقوف عليهم حتى ينفك الملك عن الوقف ( اشكال ) من أنه ملكه ، فيصح له بيعه ، و ( من حيث لزوم الغرر ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر ( ب‍ ) سبب ( جهالة وقت استحقاق ) المشترى ( التسليم ) من البائع ( التام ) بدون تقيد بكونه محبوسا ( على وجه ينتفع ) المشترى ( به ) وهذا من أعظم اقسام الغرر .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 117 | السيد محمد الحسيني الشيرازي