فان تلفها غالبا بسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها .
ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة ، بل المحكى عن الأكثر ان الثمن في هذا البيع للبطن الموجود ، الا ان ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد ، هو انه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان .
وهذا منه قدس سره مبنى على وجه ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين
شرح
المكاتبة وانما لا يناسب التلف الكلى لمورد الرواية ( فان تلفها ) اى الضيعة ( غالبا بسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها ) وذلك بتلف البعض لا تلف الكل .
( ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة ، بل المحكى عن الأكثر ان الثمن في هذا البيع ) للوقف ( للبطن الموجود ) فقط ( الا ان ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد ، هو انه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به ) اى بذلك الاشتراء ( الخلف ) والخلاف بين أربابه ( تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان ) .
إذ : مطلوب الواقف البقاء للوقف ، لكن لما لم يمكن بقاء عين الوقف بيع ، ثم يشترى بالثمن لكل واحد أو جماعة من الموقوف عليهم قطعة خاصة حتى يرتفع الخلف .
( وهذا ) الكلام ( منه ) اى من جامع المقاصد ( قدس سره مبنى على وجه ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين ) إذ