تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بل ربما يظهر من محكى التنقيح ، الاجماع عليه ولعله اما لمنع الغرر ، واما النص ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده ، قال عليه السلام : هي له ولعقبه من بعده ، كما شرط ، قلت فان احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم قلت : فينقض البيع السكنى ، قال
شرح
( بل ربما يظهر من محكى التنقيح ، الاجماع عليه ) اى على صحة بيع السكنى ، وهذا مما يؤيّد جواز بيع المالك للوقف فيما نحن فيه كهذه المسألة في جهالة المدة الموجبة لجهالة وقت التسليم ( ولعله ) اى جواز بيع السكنى ( اما لمنع الغرر ) فان تقدم أيام ، أو شهور ، أو سنوات ، لا يضر عرفا ( واما النص ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة ) أصحاب الكتب الأربعة الصدوق ، والكليني ، والشيخ ( في الصحيح ، أو الحسن عن الحسين بن نعيم ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى رجل زمان حياته ) اى حياة ذلك الرجل الجاعل ( ولعقبه ) اى عقب الجاعل ( من بعده ) اى بعد ان مات الجاعل - هذا حسب ما يستظهر من لفظ الرواية - ( قال عليه السلام : هي ) الدار ( له ) اى للجاعل ( ولعقبه من بعده ) إذ : السكنى لا تخرج الملك عن ملك الجاعل ( كما شرط ) الجاعل ( قلت فان احتاج ) الجاعل ( إلى بيعها ) هل ( يبيعها قال ) عليه السلام ( نعم قلت : فينقض البيع السكنى ) بان يبطل السكنى فيحق ان يسلم الجاعل المسكن للمشترى بمجرد السكنى ( قال )