تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبى يقول : قال أبو جعفر لا ينقض البيع الإجارة ، ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الّذي يشتريه لا يملك ما اشتراه ، حتى ينقضى السكنى على ما شرط ، الخبر . ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة ، وولده ، والمحقق الثاني ولو باعه
شرح
عليه السلام : ( لا ينقض البيع السكنى ) . ثم قال عليه السلام ( كذلك ) الّذي ذكرت لك ( سمعت أبى يقول : قال أبو جعفر ) الباقر عليه السلام ( لا ينقض البيع الإجارة ) فان آجر زيد داره من عمرو ، ثم باعها زيد من خالد ، لا يوجب البيع بطلان الإجارة بل تبقى الإجارة على حالها ، فإذا انقضت مدة الإجارة كان عليه ان يسلمها إلى المشترى ( ولا السكنى ) اى لا ينقض البيع السكنى ، فإذا انقضت مدة السكنى ، كان للمشترى ان يتسلم الدار ( ولكن يبيعه على ) شرط ( ان الّذي يشتريه لا يملك ما اشتراه ، حتى ينقضى السكنى على ) نحو ( ما شرط ) إلى آخر ( الخبر ) . وهذا الخبر صريح في ان جهالة مدة السكنى لا توجب عدم جواز البيع . ( ومع ذلك ) الخبر الصريح في جواز البيع ( فقد توقف في المسألة العلامة ، وولده ، والمحقق الثاني ) وذلك لقوة الأدلة الدالة على منع البيع الغرري مما يوجب التأويل في الرواية أو رد علمها إلى أهلها . ( ولو باعه ) الواقف في الوقف المنقطع ، حيث قلنا بان الموقوف