ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة ، تمسكا برواية جعفر ، فتعيّن الأول وهو منع التقرير .
لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية .
واما
الوقف المنقطع
وهو ما إذا وقف على من ينقرض - بناء أعلى صحته - كما هو المعروف فاما ان نقول : ببقائه على ملك الواقف .
واما ان نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم ، وعلى الثاني
شرح
إذ : عدم القسمة في المسألة الفتنة والخراب للوقف ( ينافي قوله ) اى المحقق الثاني ( باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة تمسكا برواية جعفر ) المتقدمة ( فتعيّن ) ان يكون مراد المحقق الوجه ( الأول وهو منع التقرير ) اى تقرير الامام للسائل في قسمة الثمن بين الموجودين .
( لكنه ) اى منع التقرير ( خلاف مقتضى التأمل في الرواية ) إذ ظاهرها ان الامام قرّر كلام السائل ، فيرد الاشكال على المحقق الثاني في منعه التقسيم على البطن الموجود .
هذا تمام الكلام في الوقف المؤبّد ، وانه هل يجوز بيعه أم لا ؟
( واما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض - بناء أعلى صحته - ) كما إذا وقف على زيد الّذي لا عقب له مثلا ( كما هو المعروف ) اى صحة الوقف المنقطع ( فاما ان نقول : ببقائه على ملك الواقف ) وانما هو حبس على الموقوف عليه لمدة بقائه .
( واما ان نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم ، و ) بناء ( على الثاني )